الشيخ الجواهري

50

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ فلو ترافعا إلى الحاكم فليس له أن يفرض إلّامهر المثل - كما في قيم المتلفات - ما لم يتجاوز السنّة فيردّإليها ] . وأمّا لو رضيا بفرضه لزمهما ما فرضه مطلقاً وافق مهر المثل أو لا ، وافق السنّة أو لا ، والأمر في هذا كلّه‌سهل [ 1 ] . ولو كان الفارض أجنبياً ففي لزوم فرضه عليهما مع رضاهما به وجهان [ 2 ] . وحينئذٍ فلو فرضه الأجنبي ودفعه إلى الزوجة ثمّ طلّقها قبل الدخول احتمل المتعة ، فيردّ المدفوع إلىالأجنبي بناءً على أنّ فرضه لا يوجب على الزوج شيئاً ، فوجوده كعدمه . واحتمل الصحّة بناءً على صحّة فرضه ، فيرجع النصف إلى الزوج بالطلاق المملّك لذلك . وإن لم يكن المهر من الزوج نحو ما إذا أدّى الأب مهر زوجة ابنه الصغير من ماله فبلغ وطلّق قبل الدخول فإنّه -

--> ( 1 ) النساء : 24 . ( 2 ) انظر : الوسائل 2 : 264 ، ب 2 من عقد النكاح . ( 3 ) الوسائل 21 : 240 ، 241 ، ب 1 من المهور ، ح 3 ، 9 . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 45 ، ب 19 من المتعة . ( 5 ) البقرة : 237 .